٢ قول الإمام سفيان الثوري: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٣٩٠، والجصاص في أحكام القرآن ٢/٤١٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٥١، وابن حزم في المحلى ١١/٣٠٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ١/٢٢٠، وابن قدامة في المغني ٨/٢٨٧، والشرح الكبير ١٠/٣٠٣. ٣ في العمرية سقط لفظ "أحمد". ٤ قال الكلوذاني: فأما بين البنيان في الأمصار، فقد توقف إمامنا أحمد - رحمه الله - عن الجواب، واختلف أصحابنا، فظاهر كلام الخرقي: أنه لا يكون قاطع الطريق إلا خارج المصر. وقال شيخنا وأبو بكر: حكمهم في المصر حكمهم في الصحراء. الهداية ٢/١٠٦، كذا انظر: المغني ٨/٢٨٧، والشرح الكبير ١٠/٣٠٣، والمقنع مع حاشيته ٣/٥٠١، والأحكام [] السلطانية صـ٥٩، وكذا راجع المبدع ٩/١٤٦، والفروع ٦/١٤٠، والمحرر ٢/١٦٠، وكشاف القناع [٦/١٤٩-١٥٠،] والإنصاف ١٠/٢٩١-٢٩٢، قال المرداوي تعليقاً: وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد. وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.