للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٥٥/ب]

[١٩١١-] قلت: يقال للسقا: صب لي عشرين قربةً بدرهم؟

قال: ما أعلم به بأساً، إلا أن يعجل له الدرهم٢ يقول: إن عجلت لي الدرهم، صببت لك عشرين قربة، وإن لم تعجل لي، صببت لك خمس عشرة قربة، فيكون قرضا جر منفعة.

قال إسحاق: كما قال.٣


١ أخرج البيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن السلف في الكرابيس؟
قال: إذا كان ذرع معلوم، إلى أجل معلوم، فلا بأس، وفي رواية عند ابن أبي شيبة عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس؟ فقال: فقد كنت أفعله.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في السلم في الثياب ٦/٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع، باب السلف في الحنطة والثياب ٦/٢٦.
٢ في الأصل "الدراهم" بالجمع وما أثبتناه أصح، لأن السياق يقتضيه.
٣ سبق الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨٣٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>