للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟

قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكاً ظاهراً، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان.

قال إسحاق: كما قال سواء١.

[[٢١٦٦-] قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟]

قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب٢ ما سكن.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ سبق الكلام على ذلك عند المسألتين (١٨٦٢، ١٨٦٣) .
٢ في نسخة ع: "بحساب".
٣ ورد في المقنع ٢/٢١٣، والإنصاف ٦/٥٨، ٦٣، وشرح المفردات ٢/٣٢ أن الإجارة لا تنفسخ بفسخ أحد الطرفين إلا إذا هلكت العين المؤجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>