للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآباء ١ لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي [رضي الله عنه] . ٢

قال إسحاق: كما قال. والجد أب [ع-١٦٩/ب] في الأحوال كلها. ٣

[٣٠٢٣-] قلت لأحمد: ٤ عليٌّ، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة؟

قال أحمد: إلى ستة، فإذا كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس. ٥


١ اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب، هل يسقط الإخوة، أو يقاسمهم.
ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، إلا ما روى عن علي رضي الله عنه. المغني ٦/٢١٥.
٢ عن الشعبي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي. ولم يكن أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفقه أصحاباً من عبد الله بن مسعود.
رواه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٦٩، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، برقم: ١٩٠٦٦.
٣ انظر المغني ٦/٢١٥.
٤ في العمرية بحذف "لأحمد".
٥ عن الأعمش عن إبراهيم، أن علياً كان يقاسم الجد مع الإخوة ما بينه وبين السدس.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٩٤، كتاب الفرائض، إذا ترك إخوة وجداً واختلافهم فيه، برقم ١١٢٧٢.
وعبد الرزاق في المصنف ١٠/٢٦٨، كتاب الفرائض، باب فرض الجد ١٩٠٦٤ مطولاً، من طريق الثوري عن الأعمش.
والدارمي في السنن ٢/٣٥٥، كتاب الفرائض، باب قول علي في الجد من طريق الثوري.
وانظر قول الإمام علي رضي الله عنه في: المغني ٦/٢١٧، والمحلى ٩/٢٨٤، وموسوعة فقه علي رضي الله عنه ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>