للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وعمر [رضي الله عنه] ؟.

قال: كان يقاسم إلى الثلث. ١

قلت: وابن مسعود [رضي الله عنه] ؟.

قال: رجع إلى قول عمر [رضي الله عنه] الثلث. ٢


١ عن الزهري قال: كان عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والأخ إذا لم يكن غيرهما، ويجعل له الثلث مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيراً له قاسم، ولا ينقص من السدس في جميع المال.
قال: ثم آثرها زيد بعده، وفشت عنه.
[] مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٦٦-٢٦٧، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، برقم ١٩٠٦١، من طريق معمر عن الزهري.
٢ عن إبراهيم، عن علقمة قال: كان عبد الله يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فلما توفي علقمة أتيت عبيدة فحدثني أن ابن مسعود كان يشرك الجد مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس. فرجعت من عنده وأنا خاثر، فمررت بعبيد بن نضلة فقال: ما لي أراك خاثرا؟.
قال: قلت: كيف لا أكون خاثرا؟ فحدثته فقال: صدقاك كلاهما. قلت: لله أبوك، وكيف صدقاني كلاهما؟.
قال: كان رأي عبد الله وقسمته أن يشركه مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه السدس، ثم وفد إلى عمر فوجده يشركه مع الإخوة، فإذا كثروا وفاه الثلث، فترك رأيه وتابع عمر.
[] مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٩٢-٢٩٣، كتاب الفرائض، باب إذا ترك إخوة وجداً، واختلافهم فيه، برقم ١١٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>