٢ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٩٤٧) . ٣ كلمة "أحمد" ناقصة من ع. ٤ في مسائل ابن هانىء ٢/٣٤ قال: قيل له – أي للإمام أحمد -: فإن هم اختلفوا الراهن والمرتهن فالقول قول من؟ قال: قول الراهن مع يمينه. وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٤٢ مثل ذلك، وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ٨٤ أنه قول النخعي، وعثمان البتي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال الخرقي في مختصره ٩٢، وابن قدامة في المغني ٤/٢٩٩ وإن اختلفا في قدر الحق نحوأن يقول الراهن: رهنتك عبدي هذا بألف، فقال المرتهن: بألفين، فالقول قول الراهن، ثم ذكر مثل قول ابن المنذر وزاد: أنه حكى عن الحسن، وقتادة، أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أوقيمته، والأول هو الصحيح من المذهب كما جاء في الإنصاف ٥/١٦٨، دون ذكر اليمين. وأخرج مسلم، وأبوداود، والترمذي عن علقمة بن وائل عن أبيه حديث الكندي والحضرمي اللذين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه ... الحديث". انظر: صحيح مسلم كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجِرَة بالنار ١/١٢٣، وأبوداود، كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف يميناً ليقتطع بها مالا لأحد ٣/٥٦٦، والترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/٦١٦. وقال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، والأشعث بن قيس، وقال: حديث وائل بن حجر، حديث حسن صحيح. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم قال: "إذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن: رهنتك بدرهم، وقال المرتهن: رهنتك بألف، فالقول قول الراهن، لأن المرتهن يدعي الفضل إلا أن يقيم المرتهن البينة". وفي رواية أخرى عن حماد: سئل عن رجل في يده رهن، فقال: هو بعشرة، وقال صاحبه: هو بدرهم، فقال: البينة على من ادعى الفضل. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب اختلاف المرتهن والراهن ٨/٢٤٣، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب في الراهن والمرتهن يختلفان ٦/٨٠، ٨١.