وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: "إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فأرجعه". انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الهبة وفضلها: باب الهبة للولد ٥/٢١١، وصحيح مسلم كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ٣/١٢٤٢، ومسند أحمد ٤/٢٦٨، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ٣/٦٤٠، وموطأ مالك كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل ٢/٧٥١، وسنن ابن ماجه كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده ٢/٧٩٥. قال الترمذي بعد هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتّى قال بعضهم: يسوى بين ولده حتّى في القُبْلَةِ، وقال بعضهم: يسوى بين ولده في النحل والعطية: يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يعطى الولد مثل حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد، وإسحاق. قال الحافظ في الفتح ٥/٢١٥: في الحديث – أي حديث النعمان بن بشير – الندب إلى التأليف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أويورث العقوق للآباء.