للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٣٩-] قلت: رمي الجمار ماشياً أحب إليك أم راكباً؟

قال: المشي إي لعمري إن قدر على ذلك.١

قال إسحاق: (السنة المشي) ٢ إلا من ضرورة.


١ ذهب الإمام أحمد إلى أن المشي أفضل من الركوب في رمي الجمار عند عدم الضرورة.
وقال المرداوي في الإنصاف عن جمرة العقبة: "يستحب أن يرميها وهو ماش، على الصحيح من المذهب" وعليه أكثر الأصحاب، ا. هـ.
وقال أبو الخطاب في الهداية: "والأولى أن يكون ماشياً" ا. هـ. الإنصاف ٤/٣٤، الهداية ١/١٠٣، الفروع ٣/٥١٢.
ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى يوم النحر على راحلته وقال: "لتأخذوا عني مناسككم".
سبق تخريجه في المسألة رقم: (١٣٦٦) .
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكباً ٣/٢٤٤، باب ما جاء في رمي الجمار راكباً أو ماشياً.
كما روي في نفس ال، باب ٣/٢٤٥ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم: يركب يوم النحر، ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٤٩.
٢ في ع "السنة في المشي" بزيادة في، والمعني مستقيم بدونها كما أثبته من ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>