للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[[١٩٢٩-] قلت: قال، قلت: يعني لسفيان: ما ترى في الرجل يجد الدراهم١ كم يعرفه؟]

قال: أربعاً،٢ قال أحمد: يُعرِّفه سنة،٣ هي لقطة.


١ هكذا ورد في كلتا النسختين "الدراهم" بالجمع، ولعل الصواب إفراده لأن السياق يقتضيه، فتكون العبارة: "ما ترى في الرجل يجد الدرهم كم يعرفه؟ ".
٢ يقصد بذلك: أربعة أيام وهو قول سفيان ذكره ابن قدامة. انظر: المغني مع الشرح الكبير ٦/٣٢٠.
٣ قال في المغني ٦/٣٢٠: روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس، وبه قال ابن المسيب، والشعبي، وروى عن عمر رواية أخرى أنه يعرفها ثلاثة أعوام، وذكر قول سفيان، وإسحاق.
قال في الإنصاف ٦/٤١١: التعريف حولاً كاملاً بلا نزاع في الجملة.
وروى أحمد في مسنده ٤/١٧٣ عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التقط لقطة يسيرة درهماً، أوحبلاً، أوشبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة".
وروى البخاري، ومسلم، والترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ قال: عرفها سنة ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه" الحديث.
انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب في اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة ٥/٩١، وصحيح مسلم كتاب اللقطة ٣/١٣٤٦، وسنن الترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة ٣/٦٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>