انظر: منال الطالب في شرح طوال الغرائب ص ٦٠٨، لسان العرب ٥/١٧٦. ٢ نقل مذهب إسحاق: أن من مسح مسافراً ثم أقام أنه لا يزيد على يوم وليلة. المروزي في اختلاف العلماء ص ٣١. وقال ابن المنذر: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه، إن كان مسح يوماً وليلة مسافراً، ثم قدم فأقام، أن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة) . الأوسط ١/٤٤٦. ٣ في ع (قائماً أو قاعداً) بالتقديم والتأخير. ٤ نقل عبد الله وصالح في مسائلهما عن أبيهما، وكذلك أبو داود وابن هانئ في مسائلهما عن أحمد أنه لا وضوء على من نام قائماً أو جالساً إلا إذا طال نومه أو حلم وهو نائم فإن نام ساجداً انتقض وضوؤه. مسائل عبد الله ص٢٢ (٧٤) ، مسائل صالح ١/١٧٨، ٢٤٧ (٨٨، ١٨٦) ، ٣/٣٨ (١٢٨٣) ، مسائل أبو داود ص١٣ مسائل ابن هانئ ١/٨ (٤٢، ٤٣) . والصحيح من المذهب: أن نوم الجالس إن كان كثيراً نقض الوضوء وإن كان يسيراً لم ينقض. وروي عن أحمد أنه ينقض مطلقاً. وعنه لا ينقض مطلقاً، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره. والصحيح من المذهب: أن نوم القائم كنوم الجالس فلا ينقض اليسير منه. قال ابن قدامة: (الظاهر عن أحمد التسوية بين الجالس والقائم، وعنه ينقض اليسير من القائم وإن لم ينقض من الجالس) . أما نوم الساجد فالمذهب موافق لهذه الرواية: في أنه ينقض الوضوء مطلقاً كثيره وقليله. قال ابن قدامة: (الظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع؛ لأنه ينفرج محل الحدث ويعتمد بأعضائه على الأرض، وعنه لا ينقض نوم الساجد إلا إذا كثر) . انظر: الإنصاف ١/٢٠٠، المغني ١/١٧٤، الكافي ١/٥٣، الروايتين والوجهين ١/٨٣، المبدع ١/١٥٩، ١٦٠.