للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين.١

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[[٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت؟]

قال: لا يجوز.

قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢

[[٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس؟]

قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣.

[ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,


١ هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة أو لا يمنع؟ للإمام أحمد رحمه الله فيه روايتان:
إحداهما: لا يمنع, بل تنتقل. وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: لا تنتقل, نقلها ابن منصور, وصححه الناظم, ونصره في الانتصار.
[] انظر: الإنصاف ٥/٣٠٨-٣٠٩, والمغني ٤/٤٨٣- ٤٨٤.
وراجع: الجامع لأحكام القرآن ٥/٦١.
٢ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٢٢٣) .
٣ نقل ابن المنذر قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: إذا أفلس وظهر على ماله فلا يجوز إقراره. الإشراف ٣/٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>