واصطلاحاً: قيل: مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، وقيل: هي عقد إرفاق تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر: المصباح ١٩٠، والمعجم الوسيط ١/٢٠٨، والإنصاف ٥/٢٢٢. ٢ فسر الإمام أحمد الملىء فقال: هو أن يكون مليئاً بماله، وقوله وبدنه. انظر: الإنصاف ٥/٢٢٧. ٣ في نسخة ع: "كلما كان يوم أحال ملياً يوم أحاله، فلا رجوع" والعبارة ركيكة في كلتا المخطوطتين، لكنها أقرب إلى استقامة المعنى في النسخة العمرية، ومع هذا فإنني أرجح وجود تصحيف، وتكرار في الأصل، وتكرار في العمرية، ولعل الصواب أن تكون العبارة هكذا: قال إسحاق: "كلما كان ملياً يوم أحاله، فلا رجوع) ". ويؤيد ذلك قوله في المسألة الآتية رقم (٢٣٥٠) "إذا كان يوم احتال ملياً فلا رجوع عليه". ٤ كلمة "رجع" ناقصة من نسخة ع. ٥ ذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٦١، وفي رؤوس المسائل ورقة ٢٤٩، والمقنع ٢/١٢١، والمغني مع الشرح ٥/٦٠. ==