للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: جيد هو كما قال.

قال إسحاق: أما قوله: أبيعك الخمس نصيبي: فهو جائز، ولكن بيعه نصيبه، من بيت لا يجوز، لأنه باعه غير مقسوم فالداخل يقوم مقامه، وليس له أن يقاسمه، لأنه ضرر١.

[٢٢٢٤-] قلت: قال سفيان: في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، فابتاع به متاعاً، فقبض المتاع ولم٢ ينقد ثمنه، فسرق [ظ-٦٧/ب] المتاع، وسرق المال؟

قال: الرسول ضامن للمتاع، ويتبع الذي أمره.

قال أحمد: ما هو بعيد، مما قال الثوري.

قال إسحاق: هذا المضارب إذا قبض المتاع، ثم سرق المال، والمتاع جميعاً، فإنه يضمن ثمن المتاع للذي٣ اشتراه منه، وقال بعضهم: يرجع بما٤ غرم على رب المال، وليس بواضح٥.


١ هذه المسألة تقدم نظيرها رقم (٢٠١٨) .
٢ حرف "لم" ناقص من نسخة ع.
٣ في نسخة ع: "الذي".
٤ في نسخة ع: "ما".
٥ هذه المسألة شبيهة لما مر في مسألتي الوكالة رقم (٢١٥٠) ، (٢١٥٠) .
وقال في الفروع ٤/٣٨٨: وإن اشترى السلعة في الذمة، ثم تلف المال قبل نقد ثمنها، أو تلف هو والسلعة: فالثمن على رب المال، ولرب السلعة، مطالبة كل منهما بالثمن، ويرجع به العامل، أي يرجع بما دفعه على رب المال.
وبمثل ذلك ورد في المحرر ١/٣٥٢، والمقنع ٢/١٧٨، والكافي ٢/٢٨٢، والشرح الكبير ٣/٨٣، والإنصاف ٥/٤٤٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/٣٣٤.
وأخرج عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن رجل، قارض رجلاً، فابتاع متاعا فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال: ايتني غداً، فجاء سارق فسرق المتاع، والمال؟ فقال: ما أرى أن يلحق أهل المال أكثر من مالهم، الغرم على المشتري.
وعن الثوري في رجل قارض رجلاً، فابتاع متاعاً، فوضعه في البيت، ثم قال لصاحب المال ايتني غداً، فجاء السارق فسرق المتاع؟ قال: يأخذ صاحب المال المقارضَ، ويأخذ المقارض صاحب المال، وقد روى ابن منصور ذلك في المسألة رقم (٢٠١٧) .
وعن معمر في رجل، دفع إلى رجل مالاً مضاربة، وأذن له أن يشتري بدين بينه وبينه، فاشترى بمائة دينار، فهلكت المضاربة، وهلك الذي اشترى بالدين؟ قال: أما الذين اشترى بالدين فهلك: فهو بينهما، والمال الذي دفع إليه مقارضة فهلك: فهو من صاحب المال.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين ٨/٢٥٦.
قلت: وهذا كله فيما لو لم يفرط المضارب، أما إن ثبت تفريطه، فإنه يغرم، بلا شك لأن المفرط أولى بالخسارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>