للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقتضى بقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعاً، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة. الطرق الحكمية ١٦٦ - ١٦٧ بتصرف.

[[٢٩٢٥-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع؟]

قال: نعم تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية وتستحلف في الرضاع وحدها. ١

قال إسحاق: كما قال. ولكن لا بد من امرأتين، لأنه يمكن


١ في العمرية بلفظ " وحده ".
وقد تقدمت شهادة المرأة في الرضاع والاستهلال فيما لا يطلع عليه الرجال، برقم: (٢٩٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>