للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت ١.

قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها ٢.

قال إسحاق: كما قال ٣، إذا كان الغلام قد ٤ وطئها.

[٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما


١ روى عبد الرزاق عن الحسن قال: يقام الحد على الأكبرين: إذا أصاب صغير كبيرة، أو أصاب كبير صغيرة. مصنف عبد الرزاق ٧ / ٣٣٩، رقم ١٣٤٠٢.
وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم، وليس على الصبية شيء، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم، وعلى الغلام تعزير.
مصنف ابن أبي شيبة ١٠ / ١٣٣، رقم ٩٠٢٠.
٢ راجع فيما مضى المسألة، رقم (٢٦٥٣) .
٣ في العمرية سقط لفظ "قال".
٤ في العمرية سقط لفظ "قد".
٥ في العمرية بلفظ "يوجد"، والصواب ما في الظاهرية والمراد به: يرجع عن القذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>