للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.١

[[٣١٨٥-] قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤]

قال أحمد: إذا كان عبد٥ بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما٦ أدى من شيء يوزعوه،٧ [فإن أعتقه أحدهم ضمن في


١ سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣١٥١) .
٢ في الظاهرية بلفظ "وكل".
٣ في العمرية بلفظ "العتق".
٤ روى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال: لا يضمنهم الذي قاطعه، ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم.
قال قتادة: كل مكاتبة كانت قبل العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع.
مصنف عبد الرزاق ٨/٤٠٢، كتاب المكاتب، باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، من طريق معمر عن قتادة، برقم ١٥٧٠٢.
٥ في العمرية بلفظ: "عبداً".
٦ في العمرية بلفظ: "فما أدى من شيء توزعه".
٧ ليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا يقدم أحدهما على الآخر، لأنهما سواء فيه، فيستويان في كسبه، وحقهما متعلق بما في يده تعلقاً واحداً، فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون الأخر.
المغني ٩/٤٦٥، وراجع: المبدع ٦/٣٦٤، والمقنع ٢/٥٢٤، والكافي ٢/٦١٦، وكشاف القناع ٤/٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>