٢ ثعلب: يقع على الذكر، والأنثى، فيقال: ثعلب ذكر، وثعلب أنثى، وإذا أريد الاسم الذي لا يكون إلا للذكر قيل: ثُعْلُبَان بضم الثاء واللام. ويقال في الأنثى: ثعلبة بالهاء، كما يقال عقربة. انظر: المصباح ١٠١، ومختار الصحاح ٧٣٦. ٣ في نسخة ع "قال". ٤ تقدم تحقيق ذلك وتخريج الحديث عند المسألة رقم (٢٢١٥) . ٥ ذكر ابن اللحام في مختصر أصول الفقه ١٠٤: أن إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه، عند الأكثر شرعاً. وقيل: لغة، وقال بعض الفقهاء والمتكلمين: لا يقتضي فساده، وقيل: يقتضي فساد العبادات فقط. وفي المسودة ٨٢، ٨٣ قال: إطلاق النهي يقتضي الفساد. نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد. قال القاضي: وهو قول جماعة الفقهاء، خلافاً للمعتزلة والأشعرية في قولهم: لا يقتضي الفساد. وقال أبو الخطاب: ظاهر النهي، يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلائل على خلافه، وهذا هو مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه.