للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المسيب. النفل من الخمس.١

قال إسحاق: كما قال٢.

[٢٧٥٣-] قلت: من٣ قال لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ ٤


١ هو قوله: "ما كانوا ينفلون إلا من الخمس". كتاب الأموال لأبي عبيد ص ٤٠٠.
ورواه عبد الرزاق في المصنف ٥/١٩٢ كتاب الجهاد، باب لا نفل إلا من الخمس، ولا نفل في الذهب والفضة من طريق الثوري عن يحيى بن سعيد برقم ٩٣٤٢.
قال الخطابي: "كان ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس، يعني سهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خمس الخمس من الغنيمة". معالم السنن ٤/٥٥.
وانظر قول سعيد بن المسيب رحمه الله في سنن الترمذي ٤/١٣١، وشرح السنة للبغوي ١١/١١٣، وشرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٥٥، والمحلى ٧/٣٤١، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٣١٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٢٤، ودلائل الأحكام ليوسف التميمي ٥/٦٠١.
٢ نقل الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله في سننه ٤/١٣١.
وذكر ابن قدامة عنه قولاً يوافق القول الراجح للإمام أحمد رحمه الله.
انظر المغني ٨/٣٨٥.
٣ في العمرية بلفظ "ومن قال"، بإضافة واو قبل من.
٤ قال النووي: قال الأوزاعي وجماعة من الشاميين: لا ينفل في أول الغنيمة، ولا ينفل ذهباً ولا فضة.
وقال أبو عبيد: وبعضهم يسنده إلى عمر، وبه يفتي الأوزاعي، ولست أدري ما وجه هذا؟ وقد سألتهم عنه هناك- أو من سألت منهم- فلم أجد عندهم فيه أكثر من اتباع أشياخهم.
وأما أنا فأحسبهم ذهبوا إلى أنهم لا يدرون، لعلهم لا يغنمون بعد الغنيمة الأولى شيئاً، فأحبوا الأسوة بينهم لكيلا يرجع أهل العسكر مخفقين.
وأما الآثار... عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس فيها شيء مخصوص، وكذلك يروى عن التابعين بعدهم مجملاً أيضاً.
[] شرح صحيح مسلم للنووي ١٢/٥٦-٥٧، والأموال ص ٣٩٨-٣٩٩.
وراجع فتح الباري ٦/٢٤١، وفقه الأوزاعي للجبوري ٢/٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>