فقال أبي: يكون النفل بعد الخمس. ونقل صالح رواية نحو رواية عبد الله. وقال ابن هانئ: تعجب أبو عبد الله من قول سعيد بن المسيب: لا نفل إلا من الخمس. وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه، كيف ذهب عليه هذا؟ [] مسائل عبد الله ص ٢٥٧ برقم ٩٥٢، ومسائل صالح ١١-١٢، ومسائل ابن هانئ ٢/١٠٦برقم ١٦٢٦، والمغني ٨/٣٨٥. ونقل المرداوي في المسألة روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله: إحداهما: أن النفل يكون إخراجه بعد إخراج خمس الغنيمة، فيكون من أربعة أخماسهما، وهو الصحيح، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال إسحاق. والثانية: أن النفل من أصل الغنيمة، ذكره في الرعايتين والحاويين، وعبر عنها المرداوي بصيغة التمريض "قيل". [] الإنصاف ٤/١٧٠، والمغني ٨/٣٨٤-٣٨٥، والمبدع ٣/٣٦٥. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال العلماء: إن النفل يكون من الخمس. وقال بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض، لمصلحة دينية، لا لهوى النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم. مجموع الفتاوى ٢٨/٢٧١. وراجع: الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر ص ٢٣٧.