للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٤٨-] قلت: كم تقصر المرأة (من) ١ رأسها؟]

قال: قدر الأنملة.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[١٤٤٩-] قلت:٤ من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ ٥


١ في ع "عن"، والصواب ما أثبته من ظ.
٢ في ع "أنملة" بحذف الألف واللام.
والأنملة بفتح الميم: رأس الأصبع، وهي واحدة الأنامل، وهي رؤوس الأصابع.
مختار الصحاح ص٦٨٠.
٣ المشروع في حق النساء التقصير لا الحلق، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك كما في المغني، أما كيفية التقصير ومقداره: فروي عن الإمام أحمد أن تقصر من كل قرن قدر الأنملة، وبه قال إسحاق.
وروي عنه أنها تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطرافه قدرها.
المغني٣/٤٦٤، كشاف القناع ٢/٥٠٢، الفتح الرباني ٢/١٩٨، المبدع ٣/٢٤٣، المسائل لابن هانئ ١/١٥٥.
وعن حكم قدر الأنملة: قال المرداوي تعقيباً على قول ابن قدامة: " والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر الأنملة " يعني فأقل، وهذا المذهب.
وقال ابن الزاغوني في منسكه: "يجب تقصير قدر الأنملة". ا. هـ.
الإنصاف ٤/٣٩، وانظر أيضاً:: المبدع ٣/٢٤٣، كشاف القناع ٢/٥٠٢.
٤ في ط بزيادة "لأحمد".
٥ أي من أخر طواف الإضافة إلى آخر أيام منى

<<  <  ج: ص:  >  >>