للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ١، لأن كتاب الله ٢ القصاص. ٣

[[٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.]

قال أحمد: نرى أن فيه عشر ٤ دية أمه.


١ قول الإمام إسحاق-رحمه الله-حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٦٥.
٢ في العمرية بزيادة لفظ " عز وجل، بعد لفظ الجلالة ".
٣ لما روى أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال: "كتاب الله القصاص".
بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص٢٤٧، رقم ١١٩٩، وقد تقدم تخريجه في المسألة رقم (٢٤٨٨) .
٤ في العمرية بلفظ "خمس"، وهو خطأ، ولعله من الناسخ.
قال ابن قدامة: وإن كان الجنين محكوماً بكفره، ففيه عشر دية أمه.
المقنع ٣/٣٩٥، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات٢/٥٣٢، والمغني ٧/٨٠٠، والشرح الكبير ٩/٥٣٤، والكافي ٤/٨٦، والمبدع ٨/٣٦٠، وكشاف القناع ٦/٢٤.
وقال المرداوى تعلقياً: يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه، لا أعلم فيه خلافاً. الإنصاف١٠/٧٣.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا -إذ لا أعلم فيها خلافاً- أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. الإجماع ص١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>