٢ في العمرية بزيادة لفظ " عز وجل، بعد لفظ الجلالة ". ٣ لما روى أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص وقال: "كتاب الله القصاص". بلوغ المرام، كتاب الجنايات ص٢٤٧، رقم ١١٩٩، وقد تقدم تخريجه في المسألة رقم (٢٤٨٨) . ٤ في العمرية بلفظ "خمس"، وهو خطأ، ولعله من الناسخ. قال ابن قدامة: وإن كان الجنين محكوماً بكفره، ففيه عشر دية أمه. المقنع ٣/٣٩٥، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات٢/٥٣٢، والمغني ٧/٨٠٠، والشرح الكبير ٩/٥٣٤، والكافي ٤/٨٦، والمبدع ٨/٣٦٠، وكشاف القناع ٦/٢٤. وقال المرداوى تعلقياً: يعني فيه غرة قيمتها عشر قيمة أمه، لا أعلم فيه خلافاً. الإنصاف١٠/٧٣. وقال ابن المنذر: وأجمعوا -إذ لا أعلم فيها خلافاً- أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه. الإجماع ص١٢٠.