للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟

قال: نعم ١، والذكر ٢ والأنثى سواء ٣، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة ٤.

قال إسحاق: كما قال ٥.


١ تقدم في المسألة، رقم (٢٤٥٤) .
٢ في العمرية سقط لفظ "و".
٣ قال ابن قدامة: ولا فرق بين كون الجنين ذكراً أو أنثى، لأن السنة لم تفرق بينهما.
المغني ٧/٨٠٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٤، والكافي ٤/٨٤، والشرح الكبير ٩/٥٣٦، والمبدع ٨/٣٥٨، وكشاف القناع ٦/٢٣.
٤ وقال ابن قدامة: وإذا ضرب بطن امرأة فألقت أجنة، ففي كل واحدة غرة.
المغني ٧/٨٠٦، والشرح الكبير ٩/٥٣٥، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٣٩.
وقال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة. الإجماع١٢١.
٥ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٢١، ٥٣٢، ٥٣٩. وابن قدامة في المغني ٧/٨٠٠،٨٠٦، وكذا انظر: الشرح الكبير ٩/٥٣٥، وحاشية المقنع ٣/٣٩٤.
ولمزيد من التفصيل راجع المسألة رقم (٢٤٥٤) فيما مضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>