٢ قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. انظر: المغني ٢/٢٧٨. وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها. اختاره ابن تيمية. وقال: هو ظاهر المذهب. فلو استويا فالأفضل التقديم. وقال ابن رزين: التقديم أفضل. وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعملاً بالأحاديث كلها. قال في روضة الفقه: الأفضل في جمع المطر التأخير. انظر: المبدع ٢/١٢٠ـ١٢١، الإنصاف ٢/٣٤٠. (قال) إضافة من ع. ٤ نقل نحوه عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧١ (٣٥٥) ، وأبو داود في مسائله ص٣٨. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من حضره طعام هو محتاج إليه بلا نزاع. والصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع. وروي عن أحمد: أن له أن يأكل ما يسكن نفسه فقط، وجزم به جماعة في الجمعة. انظر: الفروع ١/٥٠٣، المغني ١/٦٢٩، الإنصاف ٢/٣٠٠.