٢ كلمة "سفيان" ناقصة من ع. ٣ هذه المسألة والتي قبلها ذكرهما القاضي في كتابه الروايتين والوجهين ٤٢٨ عند قوله "فإن استأجر عبداً مدة بعينها وتسلمه، ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق في هذه المدة، وأنه لم ينتفع به". قال: فنقل ابن منصور: القول قول المستأجر في ذلك، فإن ادعى أنه مرض في هذه المدة، لم يقبل قوله حتّى يقيم البينة على ذلك، فظاهر هذا أنه قد فرق بين الإباق والمرض، فجعل القول قول المستأجر في الإباق، وجعل القول قول المؤجر في عدم المرض، ووجه ذلك أنه قد استحق المستأجر التسليم للمنفعة المعقود عليها، والمؤجر يدعى تسليمها منه، والأصل عدم ذلك، فكان القول قول المستأجر لأنه منكر، وإنما فرق بين الإباق وبين المرض، لأن الإباق لا يمكنه إقامة البينة عليه فكان القول قوله، والمرض يمكن إقامة البينة عليه، فإذا لم يقمها، لم يقبل قوله، ثم قال: وأصل هذا إذا ادعى المبتاع عيباً في المبيع، أنه إن كان موجوداً قبل العقد. هل يقبل قوله أم لا؟ على روايتين، كذلك هنا. أما الرواية الثانية، فنقلها حنبل: أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد إلا أن يقيم المستأجر بينة بالإباق. وفي المغني ٥/٤١٤: عن أحمد روايتان: إحداهما: أن القول قول المستأجر، لأنه مؤتمن عليها، فأشبه المودع، ولأن الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان، ولا أجر عليه إذا حلف أنه ما انتفع بها، لأن الأصل عدم الانتفاع. والثانية: القول قول المؤجر لأن الأصل السلامة، فإن ادعى أن العبد مرض في يده نظرنا، فإن جاء به صحيحاً فالقول قول المالك سواء وافقه العبد أو خالفه. نص عليه أحمد، وإن جاء به مريضاً فالقول قول المستأجر، وذكر رواية ابن منصور هذه.