للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سفيان،١ لما يلزم حكومة المحرم فيما يصيب في غير (الأهلي)

[١٦٩٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن كثر عليه القمل، أترى أن يلقيها ويكفّر؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيد.٣

قال إسحاق: كما قال،٤ لأن الله عز وجل لم يأمره بتعذيب نفسه.٥


١ كما سبق تقرير ذلك في التعليق السابق.
٢ في ع "أهلي".
٣ رمي القمل كقتله، قال ابن قدامة في المغني ٣/٢٦٧: "ولا فرق بين قتل القمل أو إزالته بإلقائه على الأرض" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الفروع ٣/٣٥٧، الإنصاف ٣/٤٨٧، وسبق في المسألة (١٥١٦) أن في قتل المحرم للقمل روايتين عن الإمام أحمد:
إحداهما: لا جزاء عليه، وهي المذهب.
والثانية: عليه الجزاء، فيوافقها ما نقله عنه الكوسج هنا.
٤ نسب ابن قدامة في المغني إلى إسحاق أنه يقول فيمن قتل القمل عليه تمرة فما فوقها. المغني ٣/٢٦٨.
٥ قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا} البقرة ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>