للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.١

[[٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.]

قال٤ [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:٥ كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.

قال: وليس به بأس الابنة،٦ ولكن إن طلقها تزوج٧ ابنتها لأنها إذا ماتت٨


١ كما بينا في المسألة السابقة.
٢ في ع بلفظ "قلت: لأحمد".
٣ في ع بلفظ "قبل أن يتغشاها".
٤ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع.
٥ من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد.
٦ أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فمكروه عنده.
٧ اتفاقاً.
٨ نهاية اللوحة: (٨٧) من ع، وبداية اللوحة: (٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>