للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقضى له بالفراش١ [واختلط٢] منه أحمد.

قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئاً إذا علم أن هذا الصغير وهذا الغائب لم يطأ٣.

[[١٣٣٢-] سئل٤ أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟]

قال: تعتد بالحيض٥.


١ المعلم بأنه لم يجتمع بها فلا يلحق الولد بالزوج في ذلك, وفي الصغير الذي لا يطأ مثله أو من تزوج امرأة فطلقها في نفس المجلس، ووضح الإمام أحمد مسألة الصغير التي سئل عنها بمسألة الغائب التي تماثلها في العلة والحكم.
[] انظر: الكافي: ٣/٢٩٢-٢٩٣, المبدع: ٨/١٠٠, المغني: ٧/٤٢٨-٤٢٩, كشاف القناع: [٥/٤٠٥-٤٠٦.
٢] ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي محل الكلمة في ظ بياض. والعبارة في ع هي "لا يصل مثله، ولا يقضى له بالفراش، واختلط منه أحمد" هكذا، ولم يظهر لي معنى "اختلط".
٣ أي وليس الفراش لصغير وللغائب شيئاً.
٤ في ع بلفظ "قال: سئل أحمد عن امرأة طلقت ولم تكن تحيض".
٥ قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض, إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل، أن عليها استئناف العدة بالحيض"، لأن الشهور بدل عن الأقراء, فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء, ولا يحسب لها ما قبل الحيض إن قلنا القرء حيض، وكذلك إن قلنا أنه طهر على المذهب. وهناك وجه في المذهب أن ما قبل الحيض يحسب قرءاً.
انظر: الإشراف: ٤/٢٨٥, المبدع: ٧/١٢٢, الإنصاف: ٩/٢٨٤, كشاف القناع: ٥/٤١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>