[] انظر: الكافي: ٣/٢٩٢-٢٩٣, المبدع: ٨/١٠٠, المغني: ٧/٤٢٨-٤٢٩, كشاف القناع: [٥/٤٠٥-٤٠٦. ٢] ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي محل الكلمة في ظ بياض. والعبارة في ع هي "لا يصل مثله، ولا يقضى له بالفراش، واختلط منه أحمد" هكذا، ولم يظهر لي معنى "اختلط". ٣ أي وليس الفراش لصغير وللغائب شيئاً. ٤ في ع بلفظ "قال: سئل أحمد عن امرأة طلقت ولم تكن تحيض". ٥ قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض, إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل، أن عليها استئناف العدة بالحيض"، لأن الشهور بدل عن الأقراء, فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء, ولا يحسب لها ما قبل الحيض إن قلنا القرء حيض، وكذلك إن قلنا أنه طهر على المذهب. وهناك وجه في المذهب أن ما قبل الحيض يحسب قرءاً. انظر: الإشراف: ٤/٢٨٥, المبدع: ٧/١٢٢, الإنصاف: ٩/٢٨٤, كشاف القناع: ٥/٤١٩.