للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٠٣-] قلت: من قال (عمرة) ١ في رمضان تعدل حجة (أثبت) ٢ هو؟]

قال: بلى، هو ثبت.٣

قال إسحاق: ثبت كما قال، ومعناه: أن يكتب له كأجر حجة، ولا يلحق بالحاج أبداً.٤

[١٥٠٤-] قلت:٥ في الذي يصيب أهله مهلاًّ بالحج؟


١ في ع "العمرة"، والصواب ما أثبته من ظ، لورودها كذلك في الحديث.
٢ في ع "ثبت".
٣ أي مصيب في قوله ذلك، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: "ما منعك أن تحجين معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان لزوجها وابنها، وترك ناضحا فنضح عليه، قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحواً مما قال".
أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب عمرة في رمضان ٢/٢٠٠، ومسلم، كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان ١/٩١٧، ولفظه: فإن عمرة فيه تعدل حجة.
وفي لفظ: "فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي".
٤ أي يكتب له أجر حجة ولا يجزي ذلك عن حجة الإسلام، فالحديث بمثابة قوله صلى الله عليه وسلم "من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن".
كما حكاه ابن قدامة في المغني ٣/١٧٦ عن إسحاق.
٥ في ظ بزيادة "لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>