للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال فيما هو أعطاه قلّ أم كثر له الرجوع فيها.١

[[٣٠٥٣-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث؟]

قال: جيد.٢


١ نقل العيني قول الإمام إسحاق رحمه الله في عمدة القارىء ١٣/١٤٣. وقيد الإمام إسحاق رحم الله الرجوع للأب فيما وهبه لابنه فيما إذا كان الابن الموهوب له لم يستحدث ديناً، أو ينكح. نيل الأوطار ٦/١١٦.
٢ نقل هذه الرواية بنصها عن الإمام أحمد: الخلال في، كتابه الجامع ص ٤٨.
وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث". الحديث.
رواه الترمذي في سننه ٣/٤٥، كتاب الزكاة، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، برقم ٦٦٧ من طريق علي بن مسهر عن عبد الله بن عطاء عنه به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ... والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن الرجل إذا تصدق بصدقة، ثم ورثها حلت له، وقال بعضهم: إنما الصدقة شيء جعلها الله، فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله. سنن الترمذي ٣/٤٦.
وروى عبد الرزاق عن الشعبي والزهري وومسروق قولهم: "ما رد عليك، كتاب الله فكل". وقال الزهري: ما علمنا به بأساً، وما علمنا أحداً كان يكرهه الا ابن عمر رضي الله عنه. مصنف عبد الرزاق ٩/١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>