٢ وعن الإمام أحمد روايتان في معمول الرصاص، والنحاس، ونحوه مما أصله الوزن: الرواية الأولى: لا يجوز، لأن كل ما دخله الربا، فإنه يجري في معموله كالذهب والفضة. والرواية الثانية: يجوز ثوب بثوبين، وكساء بكساءين لأنه في الحال غير موزون، فالعلة غير موجودة فيه. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: الحديد بالنحاس، لا بأس به يداً بيد، وهو نسيئة مكروه، وذكر قول الزهري المتقدم بتمامه. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الحديد بالنحاس ٨/٣٧. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً بمنٍ من صفر صحيح بمَنْوَين من صفر مكسور، وسئل عن سكين بسكينين، فلم ير به بأساً. وعن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع بالأدرع. انظر: المصنف كتاب البيوع والأقضية ٧/٢٩٧. والمذهب على الرواية الثانية، وقيل في الأولى: إن قصد الوزن عند المبايعة، لم يجز التفاضل، وإن لم يقصد جاز. انظر: مسائل ابن هانىء ٢/١٧، ورؤوس المسائل ورقة ٢١٤، واختلاف العلماء للمروزي ورقة ٩٣، ٩٤، والروايتين لأبي يعلى ٣٠٣، والإنصاف ٥/١٤.