٢ هذا إذا لم يشرع في الطواف، فإن شرع لم يصح إلا لمن ساق الهدي، فإنه يصح له ذلك ويصير قارناً. المبدع ٣/١٢٣، الإقناع ١/٣٥٠، الكافي ١/٣٩٤، الإنصاف ٣/٤٣٨. ٣ في ظ" قلنا "، والأولى ما أثبته من ع؛ لأن المؤلف درج على ذلك. ٤ في ظ "إليها"، والصواب ما أثبته من ع؛ لأن السياق يقتضي ذلك. ٥ الصحيح من المذهب أن من أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارناً، وقيل يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة، الإنصاف ٤/٤٣٨. وقال ابن قدامة في الكافي ١/٣٩٥: "فإن أحرم بحج ثم أدخل عليه عمرة لم يصح، ولم يصر قارناً" ا. هـ. [] وانظر أيضاً: المحرر في الفقه ١/٢٣٥، المبدع ٣/١٢٣، كشاف القناع ٢/٤١٢، المغني ٤١٦-٤١٧. ٦ في ع" للضبي"، والصواب" صبي " بالصاد المهملة، كما سيأتي في ترجمته قريباً. وهو" صبي " بالتصغير ابن معبد التعلبي، له إدراك وحج في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستفتاه عن الجمع بين الحج والعمرة، وروى حديثه أصحاب السنن من رواية أبي وائل، عنه وروى عنه أيضاً مسروق، وأبو إسحاق، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب أيضاً: إنه مخضرم. وكما أشرت صبي بالصاد المهملة لا بالمعجمة كما جاء في المخطوطة والمغني، وحصل الخطأ أيضاً في الطبعة الباكستانية لتقريب التهذيب حيث جاء فيها ص ٥١ "صبيح"، وهو خطأ. انظر: الإصابة ٢/١٩١، تهذيب التهذيب ٤/٤١٠، التقريب ١/٣٦٥ بتحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، الإكمال لابن ماكولا ٥/١٦٥.