للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٢٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه؟]

قال: أكره ذلك.

قيل: فإن فعل؟

قال: أرده٢ إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده٣ ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه٤، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى٥ العبد.٦


١ في العمرية بحذف "أحمد".
٢ في العمرية بلفظ "أراه".
٣ في العمرية بلفظ "نقد" بحذف الهاء.
٤ في العمرية بإضافة عبارة "ويضمن لشريكه نصف ما في يده ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه".
٥ ومعنى الاستسعاء أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/١٣٦.
٦ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا كان عبد بين رجلين فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه، فإذا أدى الذي كاتب عليه كان هذا شريكه فيما أخذ منه، وعتق العبد، وضمن الذي كاتب نصيب الآخر، فإن كان للذي كاتب وفاء أخذ منه، وإن لم يكن له وفاء سعى العبد في نصف قيمته وصار شريكه فيما أخذ من، كتابته.
مصنف عبد الرزاق ٨/٤٠١، كتاب المكاتب، باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، برقم ١٥٧٠٠.
وقال ابن قدامة: وكره الثوري وحماد، كتابة العبد المشرك بغير إذن شريكه. وقال الثوري: إذا فعل رددته، إلا أن يكون نقده، فيضمن لشريكه نصف ما في يده. المغني ٩/٤٦١.
وراجع قول سفيان في: سنن الترمذي ٣/٦٢٢، وشرح السنة ٩/٣٥٧، واختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ١٦٥.
ونقل ابن المنذر المسألة بنصها في، كتابه الأوسط ٤/١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>