إحداهما: إن نوى الإقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر. والثانية: أنه إن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وهذا هو المشهور عن أحمد، ويوافق ما رواه عنه الكوسج هنا. انظر: الإنصاف ٢/٣٢٩، المغني ٢/١٣٢، الكافي ١/٢٠٠، المبدع ٢/١١٣، الكافي لابن عبد البر ١/٢٠٩، الشرح الصغير ١/٢٠٤، المجموع ٤/٢١٩، مغني المحتاج ١/٢٦٤، الاختيار لتعليل المختار ١/٧٩، سنن الترمذي ٢/٤٣٣، معالم السنن ٢/٦٠. ٢ في ع "قال إسحاق رضي الله عنه". ٣ هذا تأدب من الإمام إسحاق رحمه الله في جوابه، وبيان لمذهبه وهو أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يوماً أتم، حكى ذلك عنه الترمذي في سننه ٢/٤٣٣. ٤ في ع "إذا" بحذف الواو.