أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٣٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٤ برقم ٣١٢٤. ٢ عن مالك بن مغول قال: قلت للشعبي: أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم. مصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٤، كتاب البيوع والأقضية، من كان يستحلف الرجل مع بينته برقم ٣١١٣، من طريق وكيع عن مالك بن مغول به. ٣ انظر قول الإمام إسحاق في المسألة، عمدة القارئ ١٣/٢٤٣، ومجموع الفتاوى ٣٥/٣٩٢، والأوسط ٣/٦٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤٠. ٤ في العمرية بحذف " قال ". ٥ نقل ابن مفلح هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يغير شهادته، ويزيد وينقص؟ قال: من الرجل العدل ليس به بأس. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤. قال الخرقي: وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها، أو نقص قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته. مختصر الخرقي ص ٢٣٣. قال ابن قدامة: وهذا مثل أن يشهد بمائة، ثم يقول هي مائة وخمسون، أو يقول بل هي تسعون، فإنه يقبل منه رجوعه، ويحكم بما شهد به أخيراً. المغني ٩/٢٦٢، وراجع: الفروع ٦/٥٩٨، والكافي ٤/٥٣٣، وشرح منتهى الإرادات ٣/٥٦٢. في العمرية بلفظ " من الرجل العدل ليس به بأس ".