للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، ١ أو أحب المدعي ذلك، لما علم من الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن


١ ونقل ابن القيم، فقال: قال أبو عبيد: إننا نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم واحتاط لذلك، وقيل لشريح ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ فقال: رأيت الناس أحدثوا. فأحدثت. وقال الأوزاعي والحسن بن حي يستحلف مع بينته، وختم ابن القيم كلامه فقال: وهذا القول ليس ببعيد عن قواعد الشرع، لا سيما مع احتمال التهمة ويقوى بوجودها، وأما بدون التهمة فلا وجه له.
انظر الطرق الحكمية ١٤٥ وما بعدها، ووسائل الإثبات ص ٣٥٩.
وانظر ما روي عن القاضي شريح في السنن الكبرى ١٠/٢٦١، وراجع المغني ٩/٢٧٧، والمحلى ٩/٣٧٧، ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>