للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العاص رضي الله عنه: "ولا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد أربعة أشهر وعشر"١.

قال إسحاق٢: لا يحل بيعهن أبداً لما دخل العتاقة بهن واختلط اللحم باللحم والدم بالدم.

قال إسحاق: فإن باعها فالبيع فاسد.

[١٣٦٣-] قلت: المرأة يموت ولدها وهي ذات زوج؟


١ الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة رقم: (٩٢٧) .
٢ في ع بلفظ "قال إسحاق: لا يبعن أبداً لما دخل العتاق فيهن"، وفي ظ زيادة "قال إسحاق: فإن باعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>