٢ هذا هو المذهب - وهو أنه إذا أدركه بعد القسمة فهو أحق به بثمنه إذا أراده. وهي من مفردات المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيه بحال. انظر: المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١١٧، ١١٨، والقواعد لابن رجب: ٣/٤١٢، ٤١٣، والإنصاف: ٤/١٥٧. ٣ الزيادة من: (ظ) . ٤ في الأصل: "والعضباء"، والتصويب من: (ظ) ، والعضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل: التي جاوز القطع ربعها. ولقب ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تكن عضباء. كذا في القاموس المحيط: ١/١٠٥. قال في المصباح المنير: ٢/٤١٤: وكانت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها. وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر: ٣٩ لابن الجوزي. [٥] وهو حديث طويل أخرجه مسلم: ٢٦-كتاب النذر: ٣-باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم الحديث: (١٦٤١) وملخصه: أن الكفار أسروا امرأة من الأنصار وأصابوا العضباء وأحرزوها في بيوتهم، فانفلتت المرأة من القوم وركبت على العضباء، فلحقوا بها فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بشأن المرأة، فقال: "سبحان الله بئسما جزتها. نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد". ومحل الشاهد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا فيما لا يملك العبد" فهذا يدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها وإلا لما أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - نذر المرأة وأخذ الناقة منها. وانظر: الأم: ٤/٢٥٤، واختلاف العلماء للمروزي: ٢٨٩، ٢٩٠.