قال في الشرح الكبير ٣/٣٦٢: "أما إن أرسل كلبه على صيد في الحل فقتله في الحرم، فنص أحمد على أنه لا يضمنه" ا. هـ. وروي عن الإمام أحمد أنه إن كان الصيد قريباً من الحرم ضمنه لأنه فرط بإرساله، وإلاّ لم يضمنه. انظر أيضاً: المغني ٣/٣٦٢، المبدع ٣/٢٠٣ والمقنع مع حاشيته ١/٤٣٧. ٢ لأنه إن تعمد ذلك أشبه ما لو فعل ذلك بسهمه، ومن فعل ذلك بسهمه ضمن عند أحمد وإسحاق والثوري. المقنع مع حاشيته ١/٤٣٧. ٣ في ع "فصاده"، والموافق للسياق ما أثبته من ظ. ٤ هذا في أصح الروايتين عن الإمام أحمد، لأنه ليس من صيد الحرم، وعنه رواية توافق ما نقل الكوسج عن إسحاق هنا بأن عليه الضمان. قال ابن قدامة في المغني ٣/٣٦١: "قال أحمد فيمن أرسل كلبه في الحرم فصاد في الحل فلا شيء عليه، وحكي عنه رواية أخرى بأنه يضمن" ا. هـ. وانظر أيضاً: الشرح ٣٦١، المبدع ٣/٢٠٠.