وما أفتى به من عدم وجوب الإعادة هو المذهب بلا نزاع. ونقل عن أحمد جواز الإعادة من غير فضل، وعدم استحباب الإعادة هو الصحيح من المذهب، وروى عنه استحبابه. انظر: الإنصاف ١/٢٩٨، المبدع ١/٢٢٧، ٢٢٩، مطالب أولي النهى ١/٢١٨، ٢١٩. (في الوقت قال: لا يعيد، وإذا تيمم ودخل في الصلاة ثم وجد الماء) هذه العبارة ساقطة من ع. ٣ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية عن الإمام أحمد في الروايتين والوجهين ١/٩٠، وما أفتى به هنا رواية غير المذهب اختارها الآجري. ويجب المضي في الصلاة على الصحيح، وقيل: لا يجب المضي لكن هو أفضل، وقيل: الخروج منها أفضل للخروج من الخلاف. والمذهب: وهو ما عليه جماهير الأصحاب- أن من وجد الماء أثناء الصلاة بطل تيممه. ونقل المروزي عن أحمد: أنه رجع عن الرواية الأولى؛ فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب. قال أبو يعلى: نقل المروزي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته، ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ. وظاهر كلامه: أنه رجع عن قوله بالمضي فيها، فيجوز أن يقال المسألة رواية واحدة. أن صلاته تبطل ولكن أصحابنا حملوا كلامه على روايتين. الروايتين والوجهين ١/٩٠. وانظر: الإنصاف ١/٢٩٨، ٢٩٩، المغني ١/٢٦٨، ٢٦٩، الفروع ١/١٥٠.