للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: الخلع فراق على قول ابن عباس١ -رضي الله عنهما- فإن تراجعا كانا على ثلاث.

قال إسحاق٢: كما قال.

[١٢٨٩-] قلت٣: قال سمعت يعني سفيان قال: إذا تزوجها وهو محرم، أو هي حائض، أو في رمضان، ثم ادعت الدخول ألزمته المهر.

قال أحمد: إذا أغلق الباب وأرخى الستر.

قال إسحاق: ٤ هو كما وصفنا٥ فيما مضى.

[١٢٩٠-] قلت: بيع الأمة طلاقها؟


١ سبق تقرير قول ابن عباس -رضي الله عنهما- والاستدلال له في المسألة رقم: (٩٧٠) ، وانظر أيضاً: الإشراف: ٤/٢١٨.
٢ سبق رأى الإمامين أحمد وإسحاق، وكذلك الإمامين الشعبي والثوري فيما يكون فسخاً وما يكون طلاقاً من الفرقة في المسألة رقم: (١١٩٣) . وسبق فيها تقرير ما روي عن الإمام أحمد في فرقة الخلع.
وانظر أيضاً المسألة رقم: (٩٧٠) .
٣ في ع زيادة "قال".
٤ في ع بحذف "إسحاق".
٥ سبق تقرير المسألة في عدة مسائل منها رقم: (٩٦٦، ١١٢٩، ١١٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>