للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٣١-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة؟]

قال: لا.

قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،١ قال: عامة الناس قالوا: يتيمم.

قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئاً.

قيل له: فإنه يخاف الفوت.

قال: فإن فاته فما يكون٢؟.

[٤٣٢-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ؟.


١ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: (إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل) . مصنف ابن أبي شيبة ٣/٣٠٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٨٦، وابن المنذر في: الأوسط ٢/٧٠.
قال البيهقي: (الذي روى المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس في ذلك لا يصح عنه، إنما هو قول عطاء، كذلك رواه ابن جريح عن عطاء من قوله. وهذا أحد ما أنكر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على المغيرة بن زياد. وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ قد بيناه في الخلافيات) . السنن الكبرى ١/٢٣١.
وروى ابن المنذر في: الأوسط عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه أتى بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها) . الأوسط ٢/٧٠. قال البيهقي: (في إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف) . السنن الكبرى ١/٢٣١.
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>