للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٧٩١-] قلت: ما المستقيم؟ ٢]

قال: الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول:٣ بعه بكذا وكذا، فما


١ روى البيهقي في سننه كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه، ٦/٢٨: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه للسائل: "لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله".
وذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٦٨ من كره ذلك، منهم: زيد بن ثابت، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، وسالم بن عبد الله، والحكم، والثوري، وابن عيينة، وهشيم، وأحمد، وإسحاق.
٢ قال الأزهري في تهذيب اللغة (٩/٣٦١) : إذا انقاد الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجهه، وفي حديث ابن عبّاس: "إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه".
قال أبو عبيد في غريب الحديث: قوله: (إذا استقمت) يعني: قَوَّمْتَ، وهذا كلام أهل مكّةَ يقولون: استقمت المتاع، أيّ قوّمت، ومعنى الحديث: أن يدفع الرّجل إلى الرّجل الثوب فيقوّمه بثلاثين درهماً، ثمّ يقول له: بعه فما زاد عليها فلك.
٣ في نسخة ع: (قال: تدفع إلى الرجل فتقول) .

<<  <  ج: ص:  >  >>