للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتزوج أيتهما شاء, وتغرم التي أرضعت الأخرى للرجل.

قال أحمد١: يغرم صداق [كلتيهما٢] ، لكل واحدة نصف الصداق.

قال إسحاق: كما قال أحمد٣.

[١١٠٠-] قلت: قال سفيان٤: في رجل كانت٥ تحته امرأة فتزوج عليها صبية رضيعاً٦ فذهبت امرأته فأرضعتها، فسدتا عليه جميعاً، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية٧، وتغرم امرأته التي


١ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
٢ في النسختين ع, ظ "كلتاهما"، والصواب ما أثبته لأنها مضافة إلى الضمير وهي مجرورة بإضافة "صداق" إليها والقاعدة أن كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير أعربتا إعراب المثنى فترفعان بالألف وتنصبان وتجران بالياء.
[] انظر: شرح ابن عقيل: ٢/٦١-٦٢.
٣ العقد على كل منها صحيح ثم طرأ ما يبطلهما مرة واحدة فيكون الحكم كمسألة من جمعهما في عقد واحد السابقة برقم: (١٠٩٨) , وتغرم المرضعة للرجل ما بذله لهما كما سبق في المسألة رقم: (١٠٩٨) .
٤ انظر: عن قول سفيان الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١١٥.
٥ في ع بلفظ "كان".
٦ في ع "رضيع".
٧ في ع بحذف "للصبية".

<<  <  ج: ص:  >  >>