والمذهب موافق لهذه الرواية من جواز قراءة بعض آية وتحريم قراءة آية فصاعداً. وروي عن أحمد أنه لا يجوز قراءة بعض آية، واختاره المجد في شرحه، وعنه يجوز قراءة آية ونحوها، وعنه لا يقرأ شيئاً. انظر: المغني ١/١٤٤، المحرر في الفقه ١/٢٠، الإنصاف١/٢٤٣. ٢ قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار، وما سوى القرآن للجنب والحائض) . المجموع ٢/١٦٨، شرح مسلم ٤/٦٨. ٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٢٣٧، الأوسط ٢/٩٨، المجموع ٢/١٦٢، المعاني البديعة خ ل أ ١٢، شرح السنة للبغوي ٢/٤٣. ٤ الحمام: بالتشديد يذكر ويؤنث، وهو مكان الاغتسال بالماء الحار. ومن فوائده أنه يوسع المسام، ويستفرغ الفضلات ويحلل الرياح، وينظف الوسخ والعرق. انظر: لسان العرب ١٢، ١٥٤، معجم لغة الفقهاء ص١٨٦، الآداب الشرعية ٣/٣٤٢. ٥ الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من كراهة القراءة في الحمّام. وقيل: لا تكره. انظر: الفروع ١/١٢٧، المغني ١/٢٣٢، ٢٣٣، الإنصاف ١/٢٦٢، كشاف القناع ١/١٨٣.