للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه.

قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟

قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل، صنف واحد،١ وهذه أصناف مختلفة.

قال: وسمعته يقول في التين: لا يبيع٢ إلا ما طاب منه، إذا كان بين أوله وآخره، تفاوت.

قال إسحاق: كما وصفنا٣ من قبل، إذا طاب أوله، جاز له البيع.٤

[[١٩٢٤-] قلت: إذا دفع الأرض بالثلث٥، والربع، أو الثوب بالثلث، والربع ودراهم؟ ٦]

قال: أكره الدراهم في الأرض، والثوب


١ ناقصة من نسخة ع.
٢ في نسخة ع: "يباع".
٣ في نسخة ع: "كما قال، ووصفنا".
٤ سبق تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٤١) .
٥ في نسخة ع: "أو".
٦ في نسخة ع: "ودرهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>