للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥٧-] قلت لأحمد بن محمد١: الرجل يؤم قوماً٢ وفيهم من يكره (ذلك) ٣؟

قال: إن٤ كان رجل رجلان٥ فلا حتى تكون جماعة ثلاثة فما فوقه٦.

قال إسحاق: حتى يكون أكثر القوم٧.


(بن محمد) ساقطة من ع.
٢ في ع (القوم) .
٣ في ظ (ذاك) .
٤ في ع (اذا) .
٥ في ع (رجلين) .
٦ قال الترمذي: قال أحمد وإسحاق: (في هذا إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم) . سنن الترمذي ٢/١٩٢، وانظر: شرح السنة ٣/٤٠٤، المغني ٢/٢٢٩.
والمذهب: كراهة الإمامة لقوم أكثرهم كارهون للإمام، وعليه جماهير الأًصحاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: تفسد صلاته. فإن كرهه نصفهم فلا تكره إمامته وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره.
قال ابن قدامة: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم؛ إزالة لذلك الاختلاف.
انظر: الإنصاف ٢/٢٧٣، ٢٧٤، المغني ٢/٢٢٩، الفروع ١/٤٧٩، ٤٨٠.
٧ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٩٢، شرح السنة ٣/٤٠٤

<<  <  ج: ص:  >  >>