٢ في العمرية بلفظ "اسود". ٣ في العمرية سقط لفظ "قال". ٤ قال أبو يعلى: مسألة: إذا ضرب سن رجل فاسودت، هل يجب عليه جميع ديتها أم ثلث ديتها؟ فنقل ابن منصور: السن إذا اسودت، ثم عقلها، فإن طرحت بعد ذلك فله الثلث. ونقل أبو الحارث عنه: في السن إذا اسودت، فيها ثلث الدية. وقال أبو بكر: المسألة على روايتين: إحداهما تجتمع جميع الدية. والثانية: تجب ثلث الدية. قال أبو يعلى: وعندي أن المسألة ليست على ظاهرها، فالذي نقله أبو الحارث في السن السوداء ثلث الدية- يعني به إذا أتلفت بعد أن اسودت فيها ثلث الدية- كما في اليد الشلاء إذا قطعت وهذا فضل يأتي، ولم يرد به أنها إذا ضربت، واسودت فيها ثلث الدية. وقوله في رواية ابن منصور: "ثم عقلها" محمول عليه إذا اسودت وذهبت كل منافعها، حتى لا يقدر أن يعض بها شيئاً فيكون فيها جميع ديتها، كما لو ضرب يده فأشلها فإنه يجب فيها جميع ديتها، لأنه عطل جميع منافعها، وأما إذا اسودت مع بقاء منافعها ففيها حكومة لأجل الشين. [] الروايتين والوجهين ٢/٢٧٥، وكذا انظر: المغني ٨/٣٩-٤٠، والفروع ٦/٢٦، والمبدع ٨/٣٧٥، والإنصاف ١٠/٨٩. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن في السن السوداء حكومة. انظر: المغني ٨/٣٩، ورجحه ابن قدامة، وكذا الفروع ٦/٢٦، والمبدع ٨/٣٧٥، والإنصاف ١٠/٨٨ وقال المرداوي معلقاً: وهذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. روى عبد الرزّاق قال معمر: وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عبّاس: أن عمر قضى في اليد الشلاء، والعين القائمة العوراء، والسن السوداء، في كل واحدة منهن ثلث ديتها. مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٣٤، رقم ١٧٤٤١، وراجع، رقم ١٧٥٢٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٩١، وابن حزم في المحلى ١٠/٤١٧ قال ابن حزم: وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب، لاتصال سنده وجودة روايته.