٢ تشتمل هذه المسألة على حكم إمساك المذكورين بقية اليوم، وحكم قضائهم له، فأما الإمساك فقد تقدم الكلام عليه في المسألتين: (٦٧٥) ، (٦٩١) . وأما القضاء فلا خلاف في وجوبه على المسافر والحائض. أما اليهودي والنصراني إذا أسلما فالمذهب وما عليه الأصحاب أنه يجب عليهما القضاء. وروي عن الإمام أحمد عدم وجوب القضاء. انظر: الإشراف ق٩٠أ، المغني٣/١٣٥، الإنصاف٣/٢٨٢، ٢٨٣. ٣ في"ع": "إذا أكل ناسياً". ٤ نقل هذه المسألة عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٢ برقم٧١٩، وأبو داود في المسائل أيضاً ص٩٢، وهذا هو المذهب، ولم ينقل خلافه. انظر: الهداية١/٨٣، والمغني٣/١١٦، والفروع ٣/٥١، والمبدع ٣/٢٦، والإنصاف ٣/٣٠٤. ٥ انظر: المغني٣/١١٦.