للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك [أيضاً]

قال إسحاق: كما قال٢.

[٧٠٢-] قلت: (من أكل أو شرب ناسياً) ٣؟

قال: ليس عليه شيء٤.

قال إسحاق: كما قال٥.


١ ساقطة من"ع".
٢ تشتمل هذه المسألة على حكم إمساك المذكورين بقية اليوم، وحكم قضائهم له، فأما الإمساك فقد تقدم الكلام عليه في المسألتين: (٦٧٥) ، (٦٩١) .
وأما القضاء فلا خلاف في وجوبه على المسافر والحائض.
أما اليهودي والنصراني إذا أسلما فالمذهب وما عليه الأصحاب أنه يجب عليهما القضاء.
وروي عن الإمام أحمد عدم وجوب القضاء.
انظر: الإشراف ق٩٠أ، المغني٣/١٣٥، الإنصاف٣/٢٨٢، ٢٨٣.
٣ في"ع": "إذا أكل ناسياً".
٤ نقل هذه المسألة عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٢ برقم٧١٩، وأبو داود في المسائل أيضاً ص٩٢، وهذا هو المذهب، ولم ينقل خلافه.
انظر: الهداية١/٨٣، والمغني٣/١١٦، والفروع ٣/٥١، والمبدع ٣/٢٦، والإنصاف ٣/٣٠٤.
٥ انظر: المغني٣/١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>