للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الإمام، قال: يعيد] . ١

[[٢٨٥٤-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر؟]

قال: حتّى ينصرف الإمام. ٢

قال إسحاق: كلّما فرغ الإمام ٣ من الخطبة حلّ الذبح. ٤

[[٢٨٥٥-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته؟]

قال: قد قال ٥ ذلك أبو هريرة [رضي الله عنه] ، ٦ وحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أمته. ٧


١ انظر قول الحسن البصري رحمه الله في: شرح مسلم للنووي ١٣/١١١، والمجموع ٨/٣٨٩.
٢ في العمرية بحذف "الإمام".
٣ في العمرية بلفظ "الأمير".
٤ سبق تحقيق هذه المسألة ضمن المسألة السابقة (٢٨٥٣) .
٥ في العمرية بلفظ "فعل".
٦ عن عكرمة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا؟ فيقول: وعنكم.
رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٦٩، كتاب الضحايا، باب الرجل يضحي عن نفسه، وعن أهل بيته.
٧ عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: "بسم الله والله أكبر هذا عنّي، وعمن لم يضح من أمتي".
رواه أبو داود في سننه ٣/٩٩، كتاب الأضاحي، باب في الشاة يضحّى بها عن جماعة برقم: ٢٨١٠ واللفظ له.
والترمذي في سننه ٤/١٠٠، كتاب الأضاحي، باب ٢٢ حديث رقم: ١٥٢١.
والدارقطني في سننه ٤/٢٨٥، باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك برقم: ٥١.
والحاكم في المستدرك ٤/٢٢٩، كتاب الأضاحي، من الطريق السابق، وذكر عدة أحاديث بطرق أخرى وقال: هذه الأحاديث كلّها صحيحة الأسانيد في الرخصة في الأضحية بالشاة الواحدة عن الجماعة التي لا يحصى عددهم، خلاف من يتوهّم أنّها لا تجزئ إلاّ عن الواحد.
قال الألباني: وأقرّه الذهبي، وهو كما قالا، فإنّ رجاله كلّهم ثقات، وإنّما يخشى من تدليس المطلب، وقد عنعنه في رواية الترمذي وغيره فلعله استغربه من أجلها، لكن قد صرّح بالتحديث في رواية الطحاوي وغيره، فزالت بذلك شبهة تدليسه. إرواء الغليل ٤/٣٥٠.
ونقل عبد الله مثل هذه الرواية عن أبيه في مسائله صـ٢٦٢ برقم: ٩٧١.
وسأله ابن هانئ عن الرجل يضحّي عن أهل بيته؟ قال: لا بأس أن يضحّي بالكبش عن أهل بيته. وذكر الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>