للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. ١

[٢٨٦١-] قلت: قول علي [رضي الله عنه] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٨/٦٢٦.
ودليل هذه المسألة: ما رواه محمد بن قرظه، عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ الإلية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضح به".
الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٢.
وابن ماجه في سننه ٢/١٠٥١، كتاب الأضاحي باب: من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء برقم: ٣١٤٦. في الزوائد في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف قد اتهم.
قال الدميري: قال ابن حزم: هو أثر روي عن جابر الجعفي، وهو كذّاب. انظر: سنن ابن ماجة ٢/١٠٥١.
٢ عن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء"، قال زهير: فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة".
[] رواه أبو داود في سننه ٣/٩٧-٩٨، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الضحايا حديث رقم:٢٨٠٤.
والترمذي في سننه ٤/٨٦، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الأضاحي برقم: ١٤٩٨.
والنسائي في سننه ٧/٢١٧، كتاب الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي.
وابن ماجه في سننه ٢/١٠٥٠، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به، حديث رقم: ٣١٤٢.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>