ودليل هذه المسألة: ما رواه محمد بن قرظه، عن أبي سعيد الخدري قال: اشتريت كبشاً أضحي به فعدا الذئب فأخذ الإلية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"ضح به". الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ٣/٣٢. وابن ماجه في سننه ٢/١٠٥١، كتاب الأضاحي باب: من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء برقم: ٣١٤٦. في الزوائد في إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف قد اتهم. قال الدميري: قال ابن حزم: هو أثر روي عن جابر الجعفي، وهو كذّاب. انظر: سنن ابن ماجة ٢/١٠٥١. ٢ عن علي رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء"، قال زهير: فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخرة الأذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة". [] رواه أبو داود في سننه ٣/٩٧-٩٨، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الضحايا حديث رقم:٢٨٠٤. والترمذي في سننه ٤/٨٦، كتاب الأضاحي باب: ما يكره من الأضاحي برقم: ١٤٩٨. والنسائي في سننه ٧/٢١٧، كتاب الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي. وابن ماجه في سننه ٢/١٠٥٠، كتاب الأضاحي، باب: ما يكره أن يضحي به، حديث رقم: ٣١٤٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٨٧.